صلاة العيد والجُمعة في يوم واحد
بقلم الاديب : د. عزام عبد الحميد أبو زيد
فرحات روي الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ : هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا ؟. قَالَ: نَعَمْ ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ : { مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ }
وروي الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ } .
وروي الإمام أبو داود والنسائي واللفظ له من حديث وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ . }
يُستفاد من الأحاديث الثلاثة السابقة ما يلي: --
(١) من حضر صلاة العيد فيُرخص له في عدم حضور صلاة الجُمعة، ويصلي الظهر في وقته ، وإن صلى الجُمعة مع الناس فهو أفضل.
(٢) من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولا يسقط عنه وجوب الجُمعة، ويجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجُمعة.
(٣) يجب على إمام مسجد الجُمعة إقامة صلاة الجُمعة في يوم العيد ليشهدها من شاء شهودها .
هذا هو المُختصر المُفيد في اجتماع الجُمعة والعيد .
بقلم . د / عزام عبد الحميد أبو زيد فرحات .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق